قرار وزير العدل بشأن إجراءات و أماكن تنفيذ أحكام و قرارات تسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة بؤية الصغير
و الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناهو من يناط به ذلك
( نشر في الوقائع المصرية- العدد 55 تابع في 7 / 3 / 2000 )
وزير العدل :
بعد الإطلاع على قانون -تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ;
و بناء على موافقة وزيرة التأمينات و الشئون الإجتماعية ;
قرر :
مادة(1)

تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بمراعاة القواعد و الإجراءات المبينة في المواد التالية :
مادة (2)
يجرى تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص و بحضور أحد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو إمتناع و عدم إستجابة للنصح و الإرشاد - يرفع الأنر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، و يحرر الإخصائي الإجتماعي مذكرة تتضن ملاحظاته و ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة(3)
يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما إقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
مادة (4)
في حالة عدم إتفاق الحاضن أو من بيده الصغير و الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها و بما يتناسب - قدر الإمكان - و ظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير و لا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:

- إحدى النوادي الرياضية أو الإجتماعية.
- أحد مراكز رعاية الشباب.
- إحدى دور رعاية الأمومة و الطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
- إحدى الحدائق العامة.
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات إسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً و السابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض و مواعيد إنتظام الصغير في دور التعليم.
مادة(6)
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان و الزمان المبين بالحكم.
مادة(7)
لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الإجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد و الأماكن المحددة بالحكم، و يرفع الإخصائي الإجتماعي تقريراً للمحكمة بذلك إذا ما قام الطالب دعوى في هذا الخصوص.
( قرار وزير العدل بشأن قواعد و إجراءات أعمال الإخصائيين الإجتماعيين في محكمة الأسرة)
مادة(8)
يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الأمومة و الطفولة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها، و بناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي، أن يثبت في مذكرة يحررها في حضور أو في عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية و بيده الصغير.
و لمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة(9)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المسشتار / فاروق سيف النصر
إرسال تعليق