-->

قرار وزير العدل بشأن إجراءات و أماكن تنفيذ أحكام و قرارات تسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته

 قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة بؤية الصغير 
و الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة 
بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناهو من يناط به ذلك 
( نشر في الوقائع المصرية- العدد 55 تابع في 7 / 3 / 2000 )

وزير العدل : 

بعد الإطلاع على قانون -تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ;

و بناء على موافقة وزيرة التأمينات و الشئون الإجتماعية ;




قرر : 

مادة(1)


تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين ( 67 ، 69 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بمراعاة القواعد و الإجراءات المبينة في المواد التالية :

مادة (2)

يجرى تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص و بحضور أحد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو إمتناع و عدم إستجابة للنصح و الإرشاد - يرفع الأنر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، و يحرر الإخصائي الإجتماعي مذكرة تتضن ملاحظاته و ترفق بأوراق التنفيذ.

مادة(3) 

يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما إقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

مادة (4)

في حالة عدم إتفاق الحاضن أو من بيده الصغير و الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها و بما يتناسب - قدر الإمكان - و ظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير و لا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: 


  1. إحدى النوادي الرياضية أو الإجتماعية.
  2. أحد مراكز رعاية الشباب.
  3. إحدى دور رعاية الأمومة و الطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
  4. إحدى الحدائق العامة.
مادة(5)

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات إسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً و السابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض و مواعيد إنتظام الصغير في دور التعليم.

مادة(6)

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان و الزمان المبين بالحكم. 

مادة(7)

لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الإجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد و الأماكن المحددة بالحكم، و يرفع الإخصائي الإجتماعي تقريراً للمحكمة بذلك إذا ما قام الطالب دعوى في هذا الخصوص. 

( قرار وزير العدل بشأن قواعد و إجراءات أعمال الإخصائيين الإجتماعيين في محكمة الأسرة)

مادة(8) 

يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الأمومة و الطفولة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها، و بناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي، أن يثبت في مذكرة يحررها في حضور أو في عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية و بيده الصغير. 

و لمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.


مادة(9)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

صدر في 6 / 3 / 2000

وزير العدل           

المسشتار / فاروق سيف النصر