مكتب التسوية في محكمة الأسرة
في محاولة من المشرع لإزالة أسباب الشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة دون اللجوء إلى القضاء و ذلك حرصاً على إستقرار صفو الأسرة و المحافظة على الروابط العائلية إستحدث المشرع في القانون رقم 10 لسنة 2004 مرحلة يجب أن تسبق مرحلة التقاضي في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، هذه المرحلة هي مرحلة اللجوء إلى مكتب التسوية
* فما هو مكتب تسوية المنازعات الأسرية، و ما هو تشكيله، و ما هي الدعاوى التي يجب أن تمر بمرحلة مكتب التسوية، و ما هي المستندات التي يجب أن تقدم لمكتب التسوية، و ما هي إجراءات التسوية، و متى تنتهي التسوية ؟؟
هذه هي الأسئلة التي سنحاول أن نجيب عنها في موضوع اليوم
![]() |
مكتب تسوية المنازعات الأسرية |
و لذلك قمنا بتقسيم الموضوع إلى العناصر التالية :
-
العنصر الأول : -
ماهية مكتب التسوية.
-
العنصر الثاني :- تشكيل مكتب التسوية.
-
العنصر الثالث :-
الدعاوى التي تستلزم اللجوء لمكتب التسوية
-
العنصر الرابع :-
المستندات اللازمة لمرحلة التسوية.
-
العنصر الخامس:-
إجراءات التسوية.
- العنصر السادس:- إنتهاء التسوية.

العنصر الأول :- ماهية مكتبة التسوية :
يعتبر مكتب التسوية هو أول طريق حل النزاعات الأسرية في المواضيع التي يجوز فيها أن يتصالح الخصوم، ويكون هذا المكتب تابعاً لوزارة العدل و تم إنشائه بهدف القيام بالمساعي التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين من الأسرة الواحدة و إنهاء الخلافات بينهم بشكل ودي بعيداً عن القضاء فتصفو الأجواء بينهم و تصان الروابط العائلية.
- و تيسيراً على المتخاصمين تم إنشاء مكتب التسوية في دائرة إختصاص كل محكمة جزئية حتى يكون قريباً منهم و لمزيد من التيسير عليهم قرر المشرع أن يكون اللجوء إلىى هذا المكتب بدون رسوم بل لا يلزم أن يكون للخصوم محامين، فيمكنهم اللجوء إليه بأنفسهم، و من ثم لا يجدون صعوبة في تقديم طلب تسوية النزاع حتى يقوم المكتب بدوره في حل النزاع بينهم دون اللجوء إلى محكمة الأسرة.
العنصر الثاني :- تشكيل مكتب التسوية :
وضماناً من المشرع لتحقيق مكتب التسوية الهدف الذي أنشئ من أجله عهد في
تشكيله إلى ذوي الخبرة في حل المنازعات الأسرية، فنص في
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 على
أن :
" و يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في
شئون الأسرة، المقييدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، و
يصدر بقواعد و إجراءات و شروط القيد في هذا الجدول قرار من
وزير العدل . "
كما جاء النص في المادة السابعة من ذات القانون على أن :
" يصدر قرار من وزير العدل يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .... "
* و قد صدر قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 و الذي جاء في مادته
الأولى على أن :
" يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين
بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه، و عدد كاف من الإخصائيين
القانونيين و الإجتماعيين و النفسيين، و يلحق به العدد اللازم من
العاملين. "
* و حدد القرار الوزاري - المشار إليه - إختصاصات رئيس المكتب و منها على وجه خاص بأن يقوم بكل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل في المكتب و موالاة مساعي التسوية، و هو المنوط به الإشراف على أعمال المكتب و أعضائه و العاملين به، و هو أيضاً من يقوم بتشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة.
* و تحت إدارة رئيس المكتب توجد هيئة يرأسها أحد الإختصاصيين القانونيين و عضوية إثنين من الإخصائيين الإجتماعيين أو النفسيين، و يتم تشكيل هذه الهيئة بقرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع و ذلك بعد أن يقوم بفحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب و تحديد إسلوب التسوية المناسب لكل منها.

> العنصر الثالث :- الدعاوى التي تستلزم اللجوء لمكتب التسوية :
* إن الهدف الذي أنشئ من أجله مكتب تسوية المنازعات الأسرية هو بذل المساعي الحثيثة للصلح قبل اللجوء إلى القضاء، و لذلك فإن المشرع قد ألزم من يريد أن يقيم دعوى أمام محكمة الأسرة - في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح - أن يلجأ أولاً إلى مكتب التسوية و رتب على عدم إتخاذ هذه الخطوة و رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء عدم قبول الدعوى، و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع قد إستثنى من ذلك الإلزام الدعاوى المستعجلة و الأوامر الوقتية و منازعات التفيذ." في غير الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، و الدعاوى المستعجلة، و منازعات التنفيذ، و الأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، أن يقدم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات المختص."
" لا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (8).
- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل التطليق خلعاً.
- النفقات و الأجور.
- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به.
- دعاوى الحبس.
- الإعتراض على إنذار الطاعة.
- المتعة.
- مسكن الزوجية.
- المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة.
- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

> العنصر الرابع :- المستندات اللازمة لمرحلة التسوية :
1) يجب أن يقدم طلب إلى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية الموجود في دائرة محكمة اللأسرة المختصة، على النموذج المعد لذلك، و يجب ان يشتمل هذا الطلب على البيانات التالية :
- إسم مقدم الطلب و سنه و محل إقامته و وسيلة الإتصال به.
- الحالة الإجتماعية لمقدم الطلب.
- بيان حالة الأسرة و أفرادها.
- أسماء كل طرف من أطراف النزاع و بياناته الشخصية و حالته الإجتماعية و وسيلة الإتصال به.
- بيان عن طبيعة النزاع و وجهة نظر مقدم طلب التسوية.
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
مرفقات ملف التسوية |
ملحوظة: يتم وضع كل تلك الأوراق داخل ملف من الورق المقوى و تقديمها لمكتب التسوية المختص بعد ملء بيانات الطلب.

> العنصر الخامس :- إجراءات التسوية :
* و بعد أن يقوم اللاجئ إلى مكتب التسوية بملء البيانات -المشار إليها في العنصر الرابع- في طلب التسوية و إستيفاء باقي المستنداء الدالة على وجهة نظره -إن وجدت- يتوجه مقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة المختصة و يقدم ملف التسوية إليه.
* و تتمثل الخطوة الثانية في قيام مكتب التسوية بتحديد جلسة يجتمع فيها بالخصوم ( مقدم الطلب و المقدم ضدهم )لينظر في المنازعة موضوع الطلب المقدم.
* و الخطوة الثالثة تتمثل في
قيام مكتب التسوية بإعلان الخصوم
-المقدم ضدهم طلب التسوية- بخطاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول يحتوي على إفادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ جلسة
التسوية و موعدها.
* و الخطوة الرابعة تكون
في اليوم المحدد لجلسة التسوية و فيه يحضر أطراف الخصومة أمام تشكيل الهيئة -المشار إليها في العنصر الثاني-
و يقوم مقدم الطلب بعرض المشكلة موضوع الطلب و يبينها بالتفاصيل للإخصائيين،
و كذلك يقوم الخصم المقدم ضده الطلب بإبداء تعقيبه و أوجه دفاعه، و صولاً إلى
حلول ودية بين الأطراف تهدف إلى إنهاء النزاع صلحاً حتى يتم الحفاظ على
إستقرار الأسرة و على الأواصر العائلية، و تتولى الهيئة تبصير أطراف النزاع
بجوانبه القانونية و النفسية و الإجتماعية و بالآثار المترتبة عليه و عواقب
التمادي فيه و تقوم بإسداء النصح و الإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع صلحاً دون
اللجوء إلى المحاكم.

> العنصر السادس :- إنتهاء التسوية :
* يجب أن تنتهي إجراءات التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، و تنتهي إجراءات التسوية إما بإنهاء النزاع صلحاً بين أطرافه أوبعدم الوصول إلى حلول ودية يقبلها أطراف الخصومة لإنهاء النزاع.
* أولاً : إنتهاء التسوية بإنهاء النزاع صلحاً :
- هذه هي المرحلة التي أنشئ من أجلها مكتب تسوية النزاعات الأسرية، و فيها إذا تم تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يعتمد من رئيس المكتب و الذي يقوم بدوره بإرسال هذا المحضر بمعرفته إلى المحكمة لتذيله بالصيغة التنفيذية، و ينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. و يكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.
*ثانياً : إنتهاء التسوية بدون الوصول إلى حلول ودية:
- أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في كل أو بعض عناصره و تم
الإصرار على إستكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات،
و يوقع من أطراف النزاع أو من الحاضرين عنهم، و ترفق به تقارير الإخصائيين و
تقرير رئيس المكتب، و يرسل المحضر و جميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة
المختصة التي ترفع إليها الدعوى، و ذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب
أي من أطراف النزاع.
** و تجدر الإشارة هنا إلى أن الخصم الذي يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً و
بالرغم من ذلك تقاعس عن حضور جلسة التسوية ،بغير عذر، جاز إعتباره رافضاً
للتسوية.

إرسال تعليق